بتونس: إصدار مقرّر يقضي بعودة عدد من المؤسسات الثقافية مع الالتزام بالتدابير الوقائية
أصدرت وزارة الشؤون الثقافية مقررا يتعلق بضبط شروط وإجراءات ونسق استئناف الأنشطة بالنسبة للمؤسسات الخاصة العاملة بعدد من القطاعات الثقافية والفنية، خلال مرحلة تطبيق الحجر الصحي الموجه.
وتستأنف هذه المؤسسات نشاطها في سياق نسق محدد، وفق الفصل الثاني للمقرر،حيث تستأنف شركات الإنتاج السمعي البصري وشركات النشر ونوادي الفيديو أنشطتها يوم 18 ماي الجاري.
وتفتح المراكز الثقافية الخاصة التي تقدم مجموعة من الأنشطة الثقافية والتمارين أنشطة التكوين، أبوابها يوم 20 ماي الجاري، وذلك دون حضور جمهور.
وتستأنف كذلك شركات إنتاج وترويج الفنون الدرامية نشاطها يوم 27 ماي الجاري دون حضور جمهور.
وتعود ورشات الفنون التشكيلية الخاصة إلى نشاطها هي أيضا يوم 27 ماي بحضور عدد من الزوار يمثل خمسين بالمائة من طاقة استيعاب المتحف.
وتستقبل الأروقة الفنية بداية من 1 جوان المقبل زوارها،وذلك بنسبة خمسين بالمائة من طاقة استيعابها ،حيث ستحتضن جميع أنشطتها دون استثناء باستقبال الجمهور.
وتستأنف المتاحف الخاصة نشاطها يوم 5 جوان، باستقبال عدد معين من الجمهور الذي يمثل خمسين بالمائة من طاقة استيعاب المتحف.
ويقضي الفصل الثالث من المقرر باستئناف المؤسسات الناشطة في القطاعات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا المقرر، وفق عدد من الشروط تتمثل في العمل باعتماد طاقة تشغيلية تندرج حسب تطور الوضع الصحي وتحترم مبدأ التباعد البدني والقواعد الصحية العامة للتوقي من انتشار فيروس “كورونا”.
ويتعين على المؤسسات الثقافية التي ستستأنف نشاطها، التقيد بمحتوى “الدليل العام لشروط حفظ الصحة والسلامة المهنية للتوقي من الإصابة ب”كوفيد-19″ للاستئناف الموجه للعمل” وعند الإقتضاء الأدلة الخصوصية التي يمكن أن تصدر في الغرض عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تهم القطاعات الثقافية والفنية.
ويتوجب على المؤجر وفق الفصل الرابع للمقرر، توفير مستلزمات الوقاية والسلامة الصحية بأماكن العمل. كما يتعين على الأعوان وكل المتواجدين بفضاءات العمل احترام قواعد الوقاية والسلامة المنصوص عليها بدليل الإجراءات.
ويخضع الأعوان العاملون في القطاعات المذكورة في الفصل الثاني من هذا المقرر وكل المتواجدين بالفضاءات المعنية إلى مراقبة تطبيق أحكام الفصل 4 من هذا المقرر، وذلك من طرف أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر وذلك وفق الفصل الخامس من المقرر.
وفي صورة مخالفة مقتضيات الفصل الرابع من المقرر، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية والعقوبات التأديبية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تشمل سحب ترخيص التنقل.
وات